رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية والهواتف بالسلام

حبس عصابة
حبس عصابة

قررت نيابة السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة والدرجات البخارية. 

تلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغا من مواطنة بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية (بدون لوحات معدنية) قام أحدهما بخطف هاتفها المحمول ، ولاذا بالفرار.

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما عاطلان، لهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية (بدون لوحات معدنية) وعثر بحوزتهما على (الهاتف المحمول المستولى عليه، فرد خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار) .

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع ، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف واتهمتهما بالسرقة. 

بالكشف الفنى على الدراجة النارية تبين أنها مبلغ بسرقتها بالقليوبية، وأقرا بقيامهما بسرقة الدراجة من منطقة العبور بالقليوبية بأسلوب (توصيل الأسلاك)، وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب " توصيل الأسلاك" بالاشتراك مع (عاطل - مقيم بالقليوبية – له معلومات جنائية )، حيث أمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها، وأقروا بارتكابهم 2 حادث سرقة دراجة نارية بذات الأسلوب) وأضافوا بتصرفهم فى الدراجتين المستولى عليهما بالبيع لدى عميلهم (سيئ النية - عاطل- مقيم بالقليوبية)، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها، وتم بإرشاده ضبط الدراجتين المستولى عليهما بمحيط سكنه، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الدراجات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة السرقة 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.