رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

8 اختصاصات لمجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية في القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الإثنين الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وجاءت الموافقة وقوفا.

ويأتي القانون في ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرصها علي رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أعد القانون الحكومي بهدف إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.

ويستهدف القانون الجديد إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ليكون بمثابة الحل المناسب لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وكذا الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى، وتؤكد اللجنة أهمية دور مثل هذه الصناديق فى مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية، وذلك بتوفير التمويل اللازمة.

ونص القانون على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة.

وحدد القانون الجديد اختصاصات مجلس إدارة الصندوق وذلك على النحو التالي:

1- الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء.

2- الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها.

3- تحديد التدخلات الطبية التى تساهم فيها موارد الصندوق.

4- بيان الحالات التى يغطيها الصندوق فى مجال القضاء على قوائم الانتظار، على أن تُحدد لائحة النظام الأساسى قيمة مساهمات الصندوق فى هذا المجال.

5- اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق وجداول الوظائف به.

6- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق.

7- وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات.

8- ما يسند إليه من اختصاصات أخرى بلائحة النظام الأساسى للصندوق.