رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد موافقة البرلمان.. تشكيل مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الإثنين الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وجاءت الموافقة وقوفا.

ويأتي القانون في ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرصها علي رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أعد القانون الحكومي بهدف إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.

ويستهدف القانون الجديد إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ليكون بمثابة الحل المناسب لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وكذا الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى، وتؤكد اللجنة أهمية دور مثل هذه الصناديق فى مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية، وذلك بتوفير التمويل اللازمة.

ونص القانون على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة.

ونص القانون على أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية كل من:

1- رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي وينوب عن الرئيس حال غيابه.
2- رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة
3- رئيس قطاع الطب العلاجى
4-  أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
5- ممثل لكل من وزارات (الدفاع، الداخلية، التعليم العالى والبحث العلمى، المالية) يرشحه الوزير المختص.
6- ممثل عن البنك المركزى، يرشحه محافظ البنك المركزى.
‏ 
‏7- ممثل عن هيئة الدواء المصرية، يرشحه رئيس الهيئة
‏ 
‏8 - ممثل عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، يرشحه رئيس الهيئة
‏ 
‏9- ممثل للأمانة العامة للشئون المالية والإدارية بوزارة الصحة والسكان، يرشحه وزير الصحة والسكان
‏ 
‏10- ممثل عن اتحاد البنوك المصرية.
‏ 
‏11- ممثل لمنظمات المجتمع المدنى العاملة في المجال الصحى، يرشحه وزير الصحة والسكان بالتنسيق مع وزير التضامن.
‏ 
‏12- أحد الخبراء في مجال التكاليف الطبية يرشحه وزير الصحة والسكان بالتنسيق مع وزير المالية.
‏ 
‏13- مدير عام المجالس الطبية المتخصصة.
‏ 
‏14- ممثل عن هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي والتكنولوجيا الطبية.
‏ 
‏ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرارا من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الصحة والسكان، يتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة أربع سنوات.
‏ 
‏ويجتمع المجلس بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة.