رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس صفوان ثابت ورجب السويركى لتمويل الجماعة الإرهابية

رجب السويركي وصفوان
رجب السويركي وصفوان ثابت

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس صفوان ثابت، ورجب السويركي، لمدة 45 يوما على ذمة القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين وائل الشيمي ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي.

- تهم وجهتها النيابة للمتهمين

كانت النيابة وجهت اتهامات بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

وكانت جهات التحقيق المختصة قد قررت، مطلع أبريل الماضي، تجديد حبس كل من رجلي الأعمال السيد رجب السويركي، صاحب محلات التوحيد والنور، وصفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية، المنتجة للألبان ومنتجاتها والعصائر المعبأة في مصر، وخالد الأزهري، وزير القوى العاملة في حكومة هشام قنديل الإخوانية، بتهم تمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون.

وأسندت جهات التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات

 

- عقوبة إنشاء وإدارة جماعة إرهابية

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة للإعدام، ونصت  المادة على أن "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.