رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيناس عبدالحليم: قانون الفصل بغير الطريق التأديبي يحمي الدولة من العناصر المتطرفة

النائبة إيناس عبد
النائبة إيناس عبد الحليم

أكدت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، مشيرة إلى أهمية إصداره في التوقيت الحالي خاصة وأن المجلس تأخر كثيراً في خروجه للنور.

وأشارت عبدالحليم، خلال البيان الصادر لها، إلى أن هذه التعديلات تستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، يأتي ترجمة للدستور المصري، لحماية أمنها القومي، كما أنه يساعد فى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.

وأضافت أنه لا يمكن لأحد أن ينسي أو يتغافل الأفعال التي قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية خلال السنوات الماضية بفضل تواجدهم في المؤسسات الحكومية، ولذلك فإن تطبيق القانون يساهم أيضا في حماية الدولة من العناصر المتطرفة.

وكان قد وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، أمس الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مجموع مواد  مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بأنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:

(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.

(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.