رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في صورة مستلزمات طبية وعهدة.. ضبط موظف بصحة قنا لاختلاسه مليون جنيه

ضبط موظف
ضبط موظف

تمكنت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء عاصم الداهش، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والعميد صلاح أبو سحلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، والعقيد حسن الإمام، وكيل الإدارة العامة لمباحث الأموال بجنوب الصعيد، من ضبط أمين مخزن بإدارة نجع حمادي الصحية، لقيامه بالاستيلاء على مليون جنيه.

- تلاعب بالتزوير في أذونات الصرف

وأكدت التحريات بناء على تقرير التفتيش المالي والإداري بمديرية الشؤون الصحية بقنا، قيام المتهم "أ.ق.أ"،  باستغلال موقعة الوظيفي وطبيعية عمله، وقام باختلاس كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية عهدته، بانه تلاعب بالتزوير في أذونات الصرف وإثبات كميات اقل من الكميات الواردة من التموين الصحي، والاستيلاء على الفارق لنفسه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.

عقوبة الاختلاس

وحدد قانون العقوبات، في مواده 112 و113 و114، عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: 

-إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة”.

-إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

-إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتنص المادة 113 على أنه “كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك”.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.