رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لـ38 من العاملين بشركة مياه الشرب بأسوان

عمر مروان
عمر مروان

أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان قرار، اليوم الاثنين، بمنح الضبطية القضائية لـ38 من العاملين بشركة مياه الشرب بأسوان.

ونص القرار المنشور في لجريدة الرسمية اليوم الاثنين،  منح الضبطية القضائية لـ38 عامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، كل في دائرة اختصاصه، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه، وتلك التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف المخالفات السائلة.

ومنهم محمد حسيب حامد مدير مركز خدمة عملاء أسوان، محمد فنجرى تمساح رئيس قسم العقود، وعبد الله سليم محمد رئيس قسم العقود، وعضو لجنة الوصلات الخلسة والسرقات والتعديات بمنطقة أسوان.

مهام مأموري الضبط القضائي

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأموري الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

صفات مأموري الضبط القضائي


وحددت المادة 23 من القانون صفة مأموري الضبط القضائي ودوائر اختصاصهم والتي جاءت كالتالي:

1- أعضاء النيابة العامة ومعاونيها.

2- ضباط الشرطة وأمنائها والكونستابلات والمساعدون.

3- رؤساء نقط الشرطة.

4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.

5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، و مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

- قبول التبليغات التي ترد إلى مأموري الضبط القضائي بشأن الجرائم

ونصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

79198-نص-القرار-4
79198-نص-القرار-4
81615-نص-القرار-3
81615-نص-القرار-3
87812-نص-القرار-2
87812-نص-القرار-2
63860-نص-القرار-1
63860-نص-القرار-1