رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب الوفد يوافق على مسودة مشروع تغليظ عقوبة التحرش

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، إنه نظرا لتفاقم خطورة التحرش الجنسي كظاهرة لها وقعها السيء ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة تسود فيها القيم والمبادئ من كافة جوانبها. 

 

وأضاف رئيس الوفد في تصريحات صحفية اليوم، أنه نظرًا لأن عقوبة التحرش الحالية الواردة في قانون العقوبات أصبحت لا تحقق ما تصبو إليه العقوبة من الردع ومن الغاية التي يبتغيها المشرع من التشريع العقابي من تناسب العقوبة مع درجة خطورة الجرم. 

 

وأوضح وكيل أول مجلس الشيوخ أنه نظرا لأن هناك مشروع مقدم من البرلمان بتغليظ العقوبة على جريمة التحرش فإن حزب الوفد يعلن بعد إطلاعه على مسودة المشروع الموافقة عليه.

 

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بشأن تعديل بعد أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والمعروف إعلاميا باسم قانون "مواجهة التحرش الجنسي"، وتم إحالته للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم. 

 

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306 مكرر ب"، وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

 

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى. 

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي. التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

 

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه