رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بأسلوب التسلق.. حبس عصابة سرقة «الذهب» من المساكن في البساتين

حبس عصابة
حبس عصابة

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأحد، حبس تشكيل عصابي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة المساكن وارتكاب العديد من الوقائع، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت أجهزة الأمن قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابي، اليوم الأحد في القاهرة، تخصص في سرقة المشغولات الذهبية من داخل المساكن بأسلوب التسلق، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.

تفاصيل البلاغ

كان قد ورد لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من سيدة، مقيمة بدائرة القسم، اكتشافها سرقة (مشغولات ذهبية- 2 هاتف محمول) من داخل مسكنها، وتم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال ركوبهما سيارة ملك (زوجة أحدهما)، والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، كما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنهما. 

 وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق"، كما أقرا بارتكاب واقعتي سرقة "بذات الأسلوب"، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

عقوبة السرقة 

تنص المادة 336 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".