رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. الحكم على المتهمة بمحاولة اغتيال نائب مأمور سجن الجيزة

محكمة
محكمة

تصدر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، الحكم على  المتهمة بالشروع في قتل نائب مأمور سجن الجيزة المركزي، ورئيس مباحث السجن طعنا بسلاح أبيض، والانضمام لجماعة إرهابية.

يصدر الحكم  برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة وأمانة سر شريف صلاح.

 

اتهامات الإرهابية المتهمة 

وتعود أحداث الواقعة ليوم 20 فبراير 2018 في أثناء مباشرة مأمور سجن الجيزة المركزي ونائبه ورئيس مباحث السجن عملهم، حيث حضرت المتهمة لمقر السجن وأبدت رغبتها في لقاء المأمور وعندما سمح لها نائب المأمور بمقابلته أخذت تتحدث له بصوت منخفض وباقترابه منها للإنصات لحديثها استلت سلاح أبيض أخفته وجهزته بين طيات ملابسها، وطعنته بمنطقة البطن قاصدة قتله وما إن حاول رئيس المباحث ضبطها حتى استلت سكين أخرى، واعتدت بها عليه وأصابته في يده اليسرى.


أوضح قانون الإرهاب معنى المصطلحات الآتية 


وقال القانون إن “الجماعة الإرهابية” ، هي كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

وأشار إلى أن  “الإرهابي” هو  كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.

أما  الجريمة الإرهابية فهي  كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.