رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بحجم تعاملات مليون و500 ألف جنيه.. القبض على أخطر تاجر عملة في سوهاج

 القبض على أخطر
القبض على أخطر

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد القبض على عاطل بمركز شرطة أخميم بسوهاج لاتهامه بالاشتراك مع شقيقه الذي يعمل في إحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك أو مع العائدين من الخارج ويقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قـريته والقـــرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثانى وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى، 50 ألف دولار أمريكى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة .

 

تعرف على عقوبة الاتجار في العملة خارج السوق المصرفية

- نصت المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على «أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل».

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد 111 و113 و117 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 114 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقًا لها، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وأكدت عدة مصادر قضائية أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرر للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.