رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإثنين.. مجلس النواب يناقش قانون الفصل بغير الطريق التأديبى

مجلس النواب
مجلس النواب

يواصل مجلس النواب استئناف جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، حيث يناقش 3 مشروعات قوانين ويأخذ الموافقة النهائية على 3 مشروعات قوانين كان قد انتهى من مناقشتها فى الجلسات الماضية، ووافق عليها فى المجموع، كما يخصص جلسة  يوم الثلاثاء  المقبل للرقابة ومواجهة وزير العدل بـ31 أداة رقابية.

 الفصل بغير الطريق التأديبي

ويناقش فى جلسة الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى وقانون الخدمة المدنية.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن مشروع القانون يأتى كاستحقاق دستورى للحفاظ على الأمن القومى المصرى ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، كما أنه يتسق مع المادة (237) من الدستور والتى تنص على أن: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه".

وأضاف التقرير، أن مشروع القانون جاء أيضًا لتمكين الجهاز الإدارى والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانونًا استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإدارى والتى هى فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.

وتضمن مشروع القانون أن يستبدل بنصوص المواد (1)، و(2)، و (3) من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، بالنصوص التالية:

وتضمنت المادة (1) حصر الجهات التى يجوز فصل الموظفين أو العاملين بها بغير الطريق التأديبى على نحو يشمل مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة، تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التى لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

ونصت المادة "2" على أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وفى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها فى المادة (1/ مكرر) من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.

ونصت المادة "3" من مشروع القانون على أن تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها، بالفصل فى الطلبات التى يقدمها العاملون بالجهات المُشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون، طعنًا فى القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبى طبقًا لهذا القانون.

كما تضمن القانون إضافة مادة برقم (1/ مكرر) إلى القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وبند برقم (11) إلى المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

ونصت المادة "1 مكرر"على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المُشار إليها بالمادة (1) بغير الطريق التأديبي، إلا فى حالة الإخلال الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومى للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد سببًا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التى يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.

ولا يجوز اللجوء إلى الفصل بغير الطريق التأديبى إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية.

وأضاف مشروع القانون  بند برقم 11 إلى المادة 69 من قانون الخدمة المدنية التى تحدد حالات إنهاء خدمة الموظف وتضمن البند حالة الفصل بغير الطريق التأديبي.

 

أخذ الموافقة النهائية على 3 قوانين

ويأخذ مجلس النواب  خلال جلسته العامة يوم الإثنين، الرأى النهائى على 3 مشروعات قوانين هى مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، ومشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

 

3 اتفاقيات دولية

ويناقش المجلس أيضًا ثلاثة تقارير للجان عن ثلاث اتفاقيات الأول هو تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.

والتقرير الثانى للجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الإفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا إلى عضوية البنك.

والتقرير الثالث عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.

مواجهة وزير العدل بـ31 أداة رقابية

ويخصص المجلس جلسته العامة يوم الثلاثاء للرقابة، حيث يواجه وزير العدل بـ 31 أداة رقابية تتضمن 30 طلب إحاطة وسؤالًا، عن عدم تغطية مكاتب الشهر العقارى لجميع محافظات الجمهورية، فضلًا عن نقص عدد الموظفين بها مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها عن سوء أحوال وتهالك مبانى المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات.

وتتناول أيضًا طلبات الإحاطة موضوعات تتعلق بتأخر عرض القضايا على مصلحة الخبراء مما يتسبب فى ضياع حقوق المواطنين، وما يشوب قرار وزير العدل بتشكيل لجان فض المنازعات بين الجهات الحكومية والكيانات التابعة لها من عدم الدستورية.

وتتضمن طلبات الإحاطة، ما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من وجود إهدار للمال العام بوزارة العدل والجهات التابعة لها.