رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يجب خلع العدسات اللاصقة أثناء الوضوء؟.. «الإفتاء» تُجيب

العدسات اللاصقة
العدسات اللاصقة

يرتدي الكثير من المسلمين العدسات اللاصقة سواء للنظر أو الزينة، ومنهم من يرتديها طوال اليوم، بينما آخرون باستمرار، وورد سؤال من إحدى السيدات في جروبات الفتوى على "فيسبوك" تسأل عن هل يجب نزل العدسات عند الوضوء أم لا؟.

من جانبها، ردت دار الإفتاء، على هذا السؤال قائلة، إن العين عضو باطن يقع في الوجه الذي أُمر المكلَّف بغسله على سبيل الفرض في الطهارة الصغرى أو الكبرى بالإجماع، ومن هنا رأى بعض الفقهاء وجوب غسل العين في الطهارة، وينبني عليه وجوب نزع العدسات عند الطهارة؛ لئلا تكون ساترًا لبعض محل الفرض عند الغسل كسائر أعضاء الوضوء؛ حيث يشترط عدم وجود ساتر لأي جزء من محل الفرض عند غسله، و"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".

وأضافت الدار إلى أن الراجح في هذه المسألة، أن غسل داخل العين في الطهارة لا يشترط، بل ولا يُشرع؛ وعليه فإن وجود العدسات داخل العين لا يؤثر في الطهارة الشرعية، سواء كانت العدسات طبية أو للزينة.

وأشارت إلى أن الدليل على ذلك هو أن إدخال الماء في العين لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولًا، ولا فعلًا، وفيه أيضًا حرج، وقد رفعه الله عنا؛ ولأن غسلها يؤدي إلى الضرر، وقد نُهينا عنه. ولا يبعد وصفه بالتكلف والتنطع، وكلاهما مذموم شرعًا، وما ذكرناه هو مذهب جماهير أهل العلم سلفًا وخلفًا، وهو الراجح في المذاهب الأربعة.

ونوهت إلى أنه ذهبت طائفة قليلة من أهل العلم إلى استحباب غسل داخل العينين، وبعضهم إلى وجوبه، وبعضهم إلى وجوبه في الجنابة فقط، قال العلامة العِمْراني في "البيان" (1/ 118، ط. دار المنهاج، جدة): [وأما إدخال الماء في العينين، فلا يجب، ومن أصحابنا من قال يستحب ذلك؛ لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغسل عينيه حتى عمي، والأول أصح] اهـ.
وأكد على أنه يتبين عدم وجوب غسل باطن العين في الداخل في أي من الطهارتين الكبرى والصغرى -الغسل والوضوء-، وهذا على الراجح من مذهب جماهير أهل العلم، كما أن الراجح هو كراهة هذا الفعل إذا كان من المحتمل أن يترتب عليه إلحاق ضرر بالعين.