رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 10 سنوات لمتهمين بسرقة طالب بالإكراه في الأزبكية

السجن
السجن

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 10 سنوات، على عاطل وخراط لاتهامها بسرقة، طالب بالإكراه تحت تهديد السلاح بالأزبكية.

بدأت الواقعة بتلقي دورية تابعة لقسم شرطة الأزبكية استغاثة من يوسف وائل مصطفى، 19 سنة، طالب، بتعرضه لسرقة هاتفه المحمول تحت السلاح من قبل مجهولين.

وتمكنت الدورية من إلقاء القبض على المتهمين وهما، مصطفى. م، 30 سنة، عاطل، واحمد. ف، 19 سنة، خراط، وذلك حال قيامهما بمحاولة سرطة المجني عليه مستخدمين سلاح أبيض (مطواة قرن غزال)، حيث قام أحد المتهمين مستغلا سير المجني عليه وحيدا فسأله عن التوقيت، وما ان أخرج المجني عليه هاتفه المحمول، فظهر المتهمين وقام احدهما بإشهار سلاح أبيض في وجه المجني عليه بينما قام الاخر بجذب الهاتف.

واستغاث المجني عليه بدورية امنية كانت قريبة من محل الواقعة، وألقي القبض على المتهمين.

وباشرت النيابة العامة التحقيق معهما وامرت بإحالتهما لمحكمة الجنايات التي امرت بحكمها السابق ذكره.

 

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

 

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

 

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

 

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

 

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

 

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

 

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

 

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.