رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس راكب حاول تهريب أقراص مخدرة بمطار القاهرة

تهريب أقراص مخدرة
تهريب أقراص مخدرة بمطار القاهرة

قررت  نيابة شرق القاهرة الكلية، حبس راكب 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بمحاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.

البداية عندما تمكنت سلطات جمارك الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى من إحباط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي، وعدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال وقانون مكافحة المخدرات.

وقالت مصادر جمركية بالمطار: إنه بناء على مذكرة سرية من إدارة البحث الجنائي بميناء القاهرة الجوى، بالاشتباه فى محاولة راكب مصري قادم من روما على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران إخفاء أشياء ممنوعة، وتم تكليف أحمد الجمل، مأمور الجمرك، تحت إشراف إبراهيم حسن مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود ١٨٧ من أقراص كونترمال وترمادول المخدرة و٤١ ألف يورو مخبأة بين طيات الملابس، قرر مصطفى السيد مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

-  عقوبة حيازة المخدرات 

ونصت المادة رقم 37 على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

وأضافت المادة: «ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».