رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس المتهم بحيازة مخدر «الهيدرو» فى الساحل 4 أيام

حبس
حبس

قررت نيابة الساحل الجزئية، تحت إشراف المستشار بكر عبدالعزيز، المحامي العام،  حبس عاطل لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة وعملات أجنبية مقلدة ٤ أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي. 

وخلال التحقيقات أنكر المتهم حيازة المخدر قائلا: "معرفش حاجة عنها".

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط عاطل – مقيم بالدقهلية "له معلومات جنائية") وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو - هاتف محمول - مبلغ مالى – مبالغ مالية عملات أجنبية "مقلدين").

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والعملات المقلدة بقصد ترويجها والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة.

عقوبة حيازة المخدرات 

ونصت المادة رقم 37 على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

وأضافت المادة: «ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».