رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس المتهم بالزنا مع زوجة ابن عمه في المرج

زنا
زنا

جدد قاضي المعارضات بشمال القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بإنشاء علاقة جنسية مع زوجة ابن عمه في منطقة المرج، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من زوج يفيد اكتشاف خيانة زوجته له مع ابن عمه، ومشاهدته لهما في الجرم المشئوم بدائرة القسم.

وعلى الفور تحرك رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين هروب الزوجة، وتم القبض على المتهم وهو "عارٍ"، حيث تم لفه في ملاءة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

عقوبة الزنا

حددت المادة رقم 276 من قانون العقوبات المصرى، عقوبة جريمة الزنا بالحبس 6 شهور للزوج وسنتين للزوجة، وحال تنازل الزوج، يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيًا.

ويقول خبراء القانون، إن عقوبة الزنا فى قانون العقوبات المصرى، فى مواد من رقم 273 وحتى المادة  276، عقوبات، حيث هناك تفرقة بين الزوج والزوجة فى تطبيق العقوبة نفسها ولتحريك دعوى قضائية ضد جريمة الخيانة الزوجية بالزنا سواء للزوج أو الزوجة، لا بد من شكوى من أحداهما ضد الآخر، فإذا ارتكبها رجل تقدمها زوجته، وإذا ارتكبتها امرأه يقدمها زوجها، كما يشترط أن يكون الزوج فى منزل الزوجية، أو فى منزل اتخذه لنفسه.

وتطبيق عقوبة الزنا بالحبس 6 شهور للزوج، وسنتين للزوجة، غير ملائم للعقوبة نفسها، بحيث أنها غير رادعة بالنظر إلى تطبيق الحد الشرعى فى الرجم لكلاهما حتى الموت، فمن يعلم بفقدان حياته بسبب الزنا فلن يرتكب هذا الجرم، أما الحبس فانه غير كافئ ، بحيث يرتكبون الجريمة نفسها عدة مرات بعد قضاء العقوبة.

وأن المادة 276 من قانون العقوبات المصرى، ذكرت بعض الأدلة على جريمة الزنا، مثل:  القبض على المتهم حين تلبسه بالفعل، والتلبس هنا ليس معناه مشاهده المتهم وهو يرتكب الفعل ذاته بل يكفى أن يكون فى حاله تدل على ذلك، ووجود أوراق مكتوبة من المتهم تثبت عليه هذا الأمر، واعتراف المتهم بالجريمة.

وعقوبة هذه الجريمة تتمثل في أن يعاقب الرجل الذي يرتكب جريمة الزنا في منزل الزوجية بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور(هو وشريكته) وتعاقب السيدة بالحبس مده لا تزيد على سنتين (هي وشريكها).

وأن القانون يعطي حق للزوج الذي ارتكبت زوجته هذه الجريمة أن يتنازل عن الدعوى في أي حالة وتكون عليها الدعوى وله أيضًا أن يوقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيًا، بشرط أن يرضى معاشرتها له كما كان وللزوجة مثل هذا الحق، مما يعنى أن الزوجة لو تزوجت من "ديوث" يرضى لها بالفاحشة، فلن يعاقبها القانون أبداً، لأنها سيتنازل فى كل مرة، لتعود هى لممارسة البغاء.