رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على مسجلى خطر بحوزتهما سلاح ومخدرات فى الدقهلية

أسلحة نارية
أسلحة نارية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط أسلحة نارية وذخائر وكميات من المواد المخدرة بحوزة عنصرين إجراميين بالدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام اثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية"، ومقيمين بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية، بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية أسفرت عن ضبطهما، وبحوزتهما 2 بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، وكمية من مخدري البانجو والهيروين وسلاح أبيض "كتر"، ومبلغ مالي وهاتفي محمول.

واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والأسلحة لحماية نشاطهما الإجرامي، والهاتفين المحمولين للاتصال بعملائهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

- عقوبة حيازة سلاح دون ترخيص

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.