رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد ضبط حنين حسام ومودة الأدهم.. التفاصيل الكاملة عن جريمة الاتجار بالبشر وعقوبتها

حنين حسام مودة الأدهم
حنين حسام مودة الأدهم

تكشف “الدستور” التفاصيل القانونية عن جريمة الاتجار بالبشر وعقوبتها، بعد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة المتهمة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات غيابياً وضبطها اليوم الثلاثاء، ومعاقبة مودة الأدهم و3 أخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه كلا منهما، في اتهامهم بالاتجار فى البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«بفتيات التيك توك».

حكم غيابي 

قالت مصادر قانونية إن الحكم غيابياً، ولا يحق الاستئناف عليه، يجب على المتهمة أولاً تسليم نفسها ومن ثم يتم إعادة محاكمتها أمام نفس الدائرة التى أصدرت الحكم السابق ضدها، كما ان الحكم الصادر حكم اول درجة. 

الاتجار بالبشر 

نص المادة الخامسة من القانون رقم 64 سنة 2010، أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، مضيفا أن المادة السادسة نصت على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:

- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان من أعضائها أو منضماً إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.

- إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً.

- إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

- إذا كان الجانى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.

- إذا كان المجني عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

كما حدد قانون مكافحة الاتجار بالبشر، عقوبة من علم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر أو الشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة، حيث تنص المادة (12) من القانون، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجانى موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.

وتنص المادة (13)، على أن يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.