رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وجبات ومساكن ورحلات.. ضوابط الخدمات الاجتماعية بمشروع قانون العمل الجديد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

منح مشروع قانون العمل الجديد الذي تناقشه لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ العمال في المناطق التى لا تصل لها وسائل المواصلات العامة حق  توفير وسائل انتقال من وإلى عملهم على المنشآت التي يعملون بها ، وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.

 

فيما يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ومع منظمات أصحاب الأعمال، والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات، ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤدية صاحب العمل مقابلا لها.

 

ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.

 

 كمما ألزم مشروع القانون المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية، والثقافية بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أي التزامات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.

 

ووفقًا لمشروع قانون العمل الجديد يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي فى ممارسة عمله، ويهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالمستوى الاجتماعي والصحي والثقافي لكافة العاملين بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع

الخاص.

 

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، واختصاصاته، ونظام عمله، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مراعيا في التشكيل التمثيل الثلاثي، الجهة الإدارية، وأصحاب الأعمال والعمال ًبناءًا على ترشيح الجهات المختصة.

 

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري وترحل أمواله من سنة مالية لأخرى، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي وفقا للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

وتلتزم المنشآت المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي يبلغ عدد عمالها عشرين عاملا فأكثر، بدفع مبلغ لا  يقل عن ثمانية جنيهات، ولا يجاوز ستة عشر جنيها عن كل عامل سنويا لتمويل هذا الصندوق، ويصدر  الوزير المختص قرارا بتحديد  الاشتراك السنوي وكيفية سداده، بعد العرض على مجلس إدارة الصندوق ويحق للمنشأة حال تقديمها للخدمات الواردة  المذكورة  أو تقديمها لميزة أفضل للعاملين لديها خصم قيمة تلك الخدمات أو الميزة أو خصم (70 )٪من المبلغ المستحق عليها للصندوق سنويا أيهما أقل.

 

 وحدد نص مشروع القانون مهام الصندوق بحيث يقوم بتقديم الخدمات التالية 

1 -دعم النفقات العلاجية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية،

والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العالج، والجهات التي تتولى تنفيذ الخدمات الصحية.

2 -تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.

3 -عقد الندوات الثقافية.

4 -إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.

5 -تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.

6 -إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.

7 -إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.

وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال.

 باللائحة المالية والإدارية للصندوق، متضمنة أسلوب تحصيل المبالغ المستحقة  ويصدر رئيس مجلس الوزرا ء قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة  أسلوب تحصيل المبالغ المستحقة وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.