رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مع اقتراب الانتخابات.. أحكام تكوين العمال لمنظمات نقابية طبقا للقانون

العمال
العمال

أعطى قانون المنظمات النقابية والعمالية رقم 213 لسنة 2017، للعمال دون تمييز، الحق في تكوين المنظمات النقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية، والنظم الأساسية لهذه المنظمات، بما يتماشى مع ما جاء في المادة 4 من القانون.

وفي ضوء اقتراب انتخابات الدورة النقابية العمالية الجديدة، تنشر "الدستور"، أهم بنود القانون ولائحته التنفيذية في تكوين العمال لمنظماتهم النقابية.

ووفقا للمادة 3 من اللائحة التنفيذية، نجد أنه لا يخل انسحاب العامل من أي منظمة نقابية عمالية بأية حقوق مستحقة له عن اشتراكه بهذه المنظمة وفقاً للوائح نظمها الأساسية. 

كما يكون للعاملين في المنشأة الحق في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن خمسين عاملا منضما لها.

وللعاملين أيضا في المنشآت التي لم تستوف النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة، والعاملين في المنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن خمسين عاملا، وكذا العاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، بحسب الأحوال، لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن، وذلك وفقا المادة 11 من القانون.

ويكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشر لجان نقابية تضم في عضويتها خمسة عشر ألف عامل على الأقل.

كما يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن سبع نقابات عامة تضم في عضويتها مائة وخمسين ألف عامل على الأقل، وذلك وفقا للمادة 12 من القانون.

ويجدر التنويه إلى أنه ليس في هذا القانون ما يحظر أو يحول دون تكوين أكثر من لجنة نقابية في المنشأة، أو أكثر من نقابة عامة في القطاع الصناعي، أو أكثر من اتحاد عمالي.