رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 7 سنوات لسائق متهم بضرب مواطن حتى الموت بدار السلام

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بضرب مواطن حتى الموت بدار السلام.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفي معوض و هشام الدرندلي و محمد عمارة، وأمانة سر محمد طه و تامر حماد.

وأسندت النيابة للمتهم " مصطفى.ج"، سائق، تهمة ضرب المجنى عليه دون أن ينوى قتله على إثر مشادة كلامية بينهما تطورت لشجار وسباب متبادل حتى قام العامة بإبعاده عن خصمه، وتهدئة روع الأخير لما لقاه من إهانة، إلا أن المتهم لم يكتفى بذلك وأبى أن يتركه دون إيذاء، فحمل فى يده " حجر" وذهب للمجنى عليه من جديد واعتدى عليه مستخدماً " الحجر"، مما أصاب المجنى عليه بالإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى والتى أذن لوفاته.

وشهد معاون مباحث قسم دار السلام، بصحة الواقعة بأن المتهم والمجنى عليه نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب قيام المتهم بركن سيارة أمام مسكن الثانى وتعطيل حركة المرور، ما أدى لنشوب مشاجرة كلامية تطورت لشجار بالإيدى بينهما، قام على إثره المتهم باستخدام "حجر" والاعتداء على المجنى عليه ما أدى لوفاته، ولم يقصد المتهم قتله ولكن ضربه أفضى إلى موته.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.