رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على اختصاصات المحكمة العمالية وفقًا لأحكام قانون العمل

محكمة
محكمة

حدد قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 القواعد المنظمة لإحالة النزاع العمالي للمحكمة العمالية، وخطوات تشكيل تلك المحكمة واختصاصاتها.

وأشار القانون إلى أن المحكمة العمالية تُشكل من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل في المنازعات العمالية.

وتخطر المحكمة ممثلًا عن المنظمة النقابية المعنية، وممثلًا عن منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما في النزاع فى أول جلسة، فإذا تخلف أيٌ منهما عن الحضور استمرت المحكمة في نظر الدعوى.

وإذا نشأ نزاع فردي بين العامل وصاحب العمل في شأن تطبيق أحكام قانون العمل أو أيٍ من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل، يجوز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب تسوية النزاع ودياً من اللجنة التي تتشكل من ممثل الجهة الإدارية المختصة، وممثل المنظمة النقابية، وممثل منظمة أصحاب الأعمال، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع.

فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، جاز لأيٍ منهما (العامل وصاحب العمل) أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة.

ووفقًا للمادة 70 من القانون، يجوز لأيٍ منهما أيضًا أن يلجأ إلى المحكمة مباشرةً فى موعد أقصاه خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية- سواء كان قد تقدم إلى اللجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به، وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة.

وإذا رغب صاحب العمل فى فصل العامل تقدم بطلب الفصل إلى المحكمة العمالية، ويكون على المحكمة أن تفصل على وجه السرعة، وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه- في طلب صاحب العمل فصل العامل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ أول جلسة، فإذا رفضت الطلب، قضت باستمرار العامل فى عمله وبإلزام صاحب العمل أن يؤدي إليه ما لم يصرف له مستحقات.

وإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل فى عمله اعتبر ذلك فصلًا تعسفيًا يستوجب التعويض الذي ينص عليه القانون.

وتقضي المحكمة- بصفة مستعجلة-وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره لمدة اثني عشر (12) شهرًا إذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة، فإن كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك.

ويكون على العامل إعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم بالتعويض المؤقت- إذا لم يكن قد سبق له إبداؤها.

وتقضي المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي وفي باقي طلباته بعد أن تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذاً للحكم الصادر بالتعويض المؤقت.

وإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت المحكمة العمالية باستمرار العامل فى عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط، وذلك وفقًا لمادة 71 من القانون.