رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النيابة تحقق في نشوب حريق هائل في مصنع للبلاستيك بمركز أوسيم

حريق
حريق

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول نشوب حريق بمصنع بلاستيك.

 

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص الحريق، وشكلت لجنة لفحص الخسائر.

 

وكشفت التحقيقات عن أن المصنع سبق واندلعت به النيران في وقت سابق، وأن هناك خلافات بين مالك المصنع وشقيقه جعلته يتهمه بالتسبب في الحريق، كما تبين من معاينة موقع الحادث أن المصنع مكون ٤ طوابق، وامتداد الحريق على نحو ٣٠ مترًا.

 

كان بلاغ ورد لضباط الحماية المدنية بنشوب حريق في مصنع بلاستيك، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وبالفحص تبين نشوب حريق في مصنع بلاستيك مكون من 4 طوابق.

 

تمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.

 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وجارٍ عمل التحريات للوقوف على ملابسات الحادث ووجود شبهه جنائية من عدمه.

 

عقوبة الحريق العمد

 

تصدى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، لجرائم "الحريق العمد" حيث عاقبت المادة (253) كل من وضع نارًا عمدًا في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له.

 

ووفقًا للمادة (254)، يعاقب من أحدث حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضررًا لغيره بالسجن المشدد أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها.

 

يُشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).

 

ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونًا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونًا.

 

ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقًا مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.