رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة 8 متهمين بسرقة راغبي الزواج للمحاكمة

حبس
حبس

أمرت نيابة حلوان الكلية، اليوم الأحد، بإحالة 8 متهمين بينهم 7 فتيات، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بإدارة صفحة على "فيسبوك"، هدفها اصطياد الضحايا لسرقة أموالهم تحت ستار الزواج.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين سرقوا المنقولات المملوكة للمجني عليه مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قاموا بإعداد مخطط إجرامي اتفقوا جنائيا عليه واستهلوه بتحضير وتجهیز وسيلة بطشهم ( عقار الكلوزابين ) وما أن أمن ضحيتهم لهم غافلوه بأن دسوه خفية بشرابه حتى احتساه فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من إفقاده وعيه وإعدام مقاومته والإستيلاء على ممتلكاته تاركين إياه مسجي أرضا حتى تم تدارك حالته الصحية بتلقي العلاج بالمستشفى كما استخدموا حساب إلكتروني تطبيق “فيسبوك”، على شبكة المعلومات الدولية بقصد تسهیل ارتكاب الجريمة.

وشهد مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، بتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه من قبل المتهمات المضبوطات، وأضاف أنه تعرف على إحداهن عن طريق تطبيق “فيس بوك” على صفحة الهدى للزواج، وبالتواصل معه تم استدراجه بدعوى اختيار العروس التي يرغب في عقد قرانه عليها وبتقابله مع المتهمات في أحدى المقاهي غافلوه بدون علمه وقاموا بدس عقار التخدير وما أن استفاق وجد نفسه ملقى على جانب الطريق وتم إيصاله للمشفى لتلقي العلاج وتبين له سرقة منقولاته.

عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

• الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.