رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تصل لغرامة 3 ملايين جنيه.. عقوبات رحلات العمرة المخالفة للقانون

حجاج
حجاج

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية ورحلات العمرة.

وتسرى أحكام ذلك القانون على طالبى الحصول على التأشيرات التى تسمح بأداء العمرة باستثناء التأشيرات الأتية مع مراعاة القواعد المعمول بها فى المملكة العربية السعودية: تأشيرة الزيارة (العائلية - التجارية - رجال الأعمال - المؤتمرات - المرور)، والتأشيرة الممنوحة لحاملى جوازات السفر الرسمية بأنواعها (دبلوماسية - خاصة - مهمة)، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية، وتأشيرة الإقامة.

ويستهدف القانون الجديد مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة من تنفيذ التزاماتها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها.

ووضع القانون الجديد عدد من العقوبات المقررة على الشركات السياحية التي تخالف أحكام هذا القانون وذلك على النحو المشار إليه في المواد التالية:

المادة (10): للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.

المادة (11): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد (14،13،12) من هذا القانون بالعقوبات المقررة فيها.

المادة (12): يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.

المادة (13): يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:       

1. تنفيذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون.

2. مخالفة حكم المادة (7) من هذا القانون، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

المادة (14): يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.

المادة (15): مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.