رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس تشكيل عصابي سرق 12 شقة في غرب الإسكندرية

  حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين وسيدة، بعد اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي و ارتكاب 12 واقعة سرقة المساكن وتصريفها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات.


و تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من  ضباط إدارة البحث الجنائي مديرية أمن الإسكندرية، يفيد بورود معلومات سرية عن قيام عاطل، وسيدة "لهما معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "كسر الأبواب"، متخذين من دائرة قسم شرطة مينا البصل مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.


و عقب تقنين الإجراءات اللازمة تم عمل كمين واستهدافهما والقي القبض عليهم وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة,، وكشفوا عن ارتكاب 12 واقعة بدوائر أقسام شرطة "الدخيلة وأول العامرية ومينا البصل واللبان" وأرشدا عن المسروقات لدى عميلين سيئ النية، تم ضبطهما عاطلان "لهما معلومات جنائية"، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

- عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصَّت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصَّت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناءً على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.