رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 71 قطعة سلاح ناري و138 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

أسلحة نارية
أسلحة نارية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (71) قطعة سلاح ناري، و(138) قضية مخدرات وتنفيذ (53922) حكم قضائي متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وحددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص.

ونصت المادة على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم  2، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند ب من القسم الأول أو في القسم الثاني من الجدول رقم 3، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه “لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه، استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص”.

عقوبة الاتجار في المخدرات

في إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وبحسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.