رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

6 حالات يجوز بموجبهم حجز مستحقات صاحب المعاش لدى هيئة التأمين

مجلس النواب
مجلس النواب

يعيش أصحاب المعاشات انفراجة جديدة بعد إقرار قانون المعاشات الجديد، الذي أصدره البرلمان السابق، وتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون منذ أشهر ماضية، وأصبح بموجبه يتمتع أصحاب المعاشات بمزايا قضت على المشكلات التي كانت تواجههم في القانون القديم.

ويستهدف القانون الجديد تحقيق نسبة الزيادة السنوية بما يتناسب مع ما سيحصل عليه المواطن بعد قضاء الخدمة، وبين ما كان يتحصل عليه أثناء الخدمة.

وربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15%.

ونصت المادة (133) على أنه: لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة.

وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية:


1-    النفقات بمراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية.

2-    ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن.

3-    المبالغ المستحقة للمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى.

ويراعى بالنسبة للمعاش الشهرى أن يكون الخصم فى حدود 25% منه وفى حالة التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوماً منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة.

4-    أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعى.

5-    الأقساط المستحقة للهيئة.

6-    الحالات التى يوافق عليها مجلس الادارة نزولا على رغبة صاحب الشأن.

وبمراعاة الفقرة السابقة يكون للهيئة خصم ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالى الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم.

ويجوز للهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه بالتقسيط وفقاً للجدول رقم (4) المرفق، وتسقط الأقساط المتبقية فى حالة استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة وفقاً لأحكام المادة (21) من هذا القانون.

ولا يتم صرف المعاش المستحق وفقاً للبند رقم (6) من المادة 21 من هذا القانون إلا بعد أداء المبالغ المستحقة علي المؤمن عليه والقيمة الحالية للأقساط وفقاً لجدول القيمة الحالية المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم إستحقاق معاش تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من المبالغ المستحقة له.

ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجراًأوتعويضاً عن الأجر ويستأنف السداد فور إستحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط.

ويجوز للهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أوالمستفيدين على خمس سنوات.