رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

4 التزامات على صاحب العمل تجاه المؤمن عليهم وفقا لقانون المعاشات

مجلس النواب
مجلس النواب

يعيش أصحاب المعاشات انفراجة جديدة بعد إقرار قانون المعاشات الجديد، الذي أصدره البرلمان السابق، وتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون منذ أشهر ماضية، وأصبح بموجبه يتمتع أصحاب المعاشات بمزايا قضت على المشكلات التي كانت تواجههم في القانون القديم.

ويستهدف القانون الجديد تحقيق نسبة الزيادة السنوية بما يتناسب مع ما سيحصل عليه المواطن بعد قضاء الخدمة، وبين ما كان يتحصل عليه أثناء الخدمة.

وربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15%.

وألزم مشروع القانون صاحب العمل وفقا للمادة ١٢١، بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم فى البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون كما يلتزم المؤمن عليه وفقًا لأحكام البنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من ذات المادة بحسب الأحوال بأداء المبالغ الآتي بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها:

1-    الاشتراكات المستحقة عن الشهر، وذلك فى اول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.

2-    الأقساط المستحقة على المؤمن عليه، وذلك فى أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.

3-    الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة، وذلك فى أول الشهر المستحق عنه القسط.

4-    المبالغ التى يقوم بخصمها شهرياً من أجر المؤمن عليه فى الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والتى صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة وذلك إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ إخطار صاحب العمل.

وفى حالة التأخير فى أداء أي من المبالغ المشار اليها يستحق على الملتزم بالأداء - بما فى ذلك الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة - مبلغ اضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه (2%).

ويتم الاعفاء من المبلغ الاضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.

وفى جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقــوم بالتحصيـل مقابـل واحـد في الألـف من قيمـة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحســاب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون.