رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مفتي سابق: تبلد أحاسيس الزوج نحو زوجته يلزم الطلاق في حالة واحدة

أحاسيس الزوج
أحاسيس الزوج

حظيت مجموعة من الأسئلة باهتمام كبير خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل ومن خلال الجروبات المتعلقة بفتاوى النساء فتوى تبلد المشاعر بين الزوجين وعدم الحب بينهما وعدم تحمل المسئولية من جانب الزوج، فهل هذه الأسباب تستوجب معها الطلاق.

أجاب الشيخ حسونة النواوي على هذه الفتوى في سؤال ورد إليه عندما كان مفتيًا للديار المصرية، و"الدستور" ترصد في السطور التالية هذه الفتوى ردًا على ما يقال داخل الجروبات الدينية النسائية.
 

قال المفتى الأسبق إن تبلد أحاسيس الزوج نحو زوجته وأولادهما وعدم الإنفاق عليهم لا يقره الدين الإسلامي، وحينئذ يجوز لها شرعًا أن تطلب الطلاق منه وديًّا، فإذا امتنع كان لها طلب التطليق منه أمام القاضي، وعليها أن تثبت الضرر الواقع بكافة طرق الإثبات الشرعية والقانونية.

وتابع النواوي لكن إذا استطعتِ أن تسقطيه من اعتبارك وتنتبهي إلى بيتك وأولادك وأن تأخذي قيادة الأسرة بين يديكِ حفاظًا على الأولاد؛ فهذا أفضل وأكثر ثوابًا عند الله تعالى، ولا حرج عليك شرعًا في ذلك، ولا حرج عليكِ أن تحسني إليه بالقدر الذي تطيقينه ولا يشق على مشاعرك، ولا يؤاخذك الله على هذه المشاعر، وخير لكِ أن تحافظي على بنيان هذا المنزل، وأن تصبري على متاعبه وآلامه، وأنتِ لا تعلمين؛ فربما كان هذا الوضع أفضل وأهون من الوضع الذي تواجهينه بعد الانفصال، وبخاصةً بعد هذه العشرة الطويلة.

أضاف خلال رده على سؤال ورد إليه حول حكم الشرع في تبلد أحاسيس الزوج نحو زوجته وأولاده وعدم الإنفاق عليهم فهل يحق لها الطلاق في هذه الحالة؟ وقد رغبنا القرآن الكريم في الصبر على المكاره؛ مستدلا بقوله تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾.

وواصل الشيخ: "قال الله في مسألة الكره بين الزوج وزوجته: ﴿فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾، كما أغرانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر على المكاره؛ فقال: «وَاعْلَمْ أنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا» رواه أحمد.

ووجه حسونة في نهاية رده على السائلة نصيحة قال فيها: "فإن استطعتِ أن ترضي بما قسم الله لكِ وأن تنقذي هذه الأسرة من مشكلات الانفصال فلكِ عند الله من الفضل والثواب والأجر ما لا يخطر لكِ على بال، وإن تضررتِ وعجزتِ عن الاحتمال فمن حقك الانفصال ولا حرج عليكِ لا دينًا ولا عرفًا ولا أخلاقًا".