رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عامل قتل صديقه في مشاجرة بأوسيم

حبس عامل
حبس عامل

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الخميس، بحبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالتعدي على صديقه بالضرب خلال مشاجرة نشبت بينهما ما أدي لمصرعه في الحال.

الواقعة بدأت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة أوسيم، يؤكد مقتل شاب داخل مطعم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب في العقد الثاني من العمر، داخل مطعم سمك.

وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه نشبت بينه وبين صديقه في العمل مشاجرة تطورت إلى تشابك بالأيدي بينهما، وقام المتهم بضرب المجني عليه في مكان عملية جراحية قديمة على أثرها لفظ أنفاسه الأخيرة.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر خلال التحقيق معه أمام قوات المباحث، أنه لم يقصد قتل صديقه، وأنها كانت مشاجرة عادية بينهما، تطورت إلى تشابك بالأيدي وقام بضربه دون أن يعلم مكان جرح عملية قديمة وفوجئ بسقوطه مغشيًا عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضاف المتهم انه تعدى علي صديقه بسبب خلافات بينهما مؤكدا أنه لم يقصد قتله، وأنه تشاجر معه بسبب خلافات، إلا أن المجني عليه كان قد أجرى عملية جراحية سابقا، وتأثرت حالته الصحية نتيجة الاعتداء عليه، مما أسفر عن وفاته.

وأضاف المتهم أن الضربة التي سددها للمتهم لا تصل قدرتها إلى قتله، إلا أن الحالة الصحية للمجني عليه أدت إلى وفاته، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، بالإضافة إلى أقوال أفراد من أسرة الضحية. 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.