رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على شروط استحقاق الحصول على تأمين البطالة (إنفوجراف)

عمال
عمال

حدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، شروط الحصول على تأمين البطالة، والمنتفعين منه، والمستثنون أيضًا.

وتنشر “الدستور”، إنفوجراف يوضح ذلك كالتالي:

أولاً: المنتفعون من تأمين البطالة:
- المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام، والأعمال العام، والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل.

ثانيا: المستثنون من تأمين البطالة:
- عمال المقاولات.
- عمال التراحيل.
- العمال الموسميين.
- عمال الشحن والتفريغ.
- عمال النقل البري.
- عمال الزراعة.
- عمال الصيد.
ثالثا: مصادر تمويل تأمين البطالة:
- الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا.
-ريع استثمار أموال هذا التأمين.

ويشترط لاستحقاق تأمين البطالة ما يأتي:
- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

ويقدر تأمين البطالة وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:
- 75% للأربعة أسابيع الأولى.
- 65% للأربعة أسابيع الثانية.
- 55% للأربعة أسابيع الثالثة.
- 45% لباقي الأسابيع.

ويوقف صرف تأمين البطالة في الحالات الآتية:
- إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذي قيد اسمه فيه متعطلاً في المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.

- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة المختص.

انفوجراف
انفوجراف