رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على صاحب فيديو ترويع المواطنين بسلاح أبيض في مصر الجديدة

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من كشف ملابسات تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بترويع المواطنين والتعدي عليهم وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

 جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمناً قيام أحد الأشخاص بترويع المواطنين والتعدي عليهم لفظياً ممسكاً بيده سلاح أبيض "سكين"، وتبين وجود بعض التعليقات على  الفيديو تفيد بأنه مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة وتضرر أهالي المنطقة منه لسوء سلوكه.

- تحديد هوية المتهم 

و أسفرت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة عن تحديد هوية المذكور، وهو  بدون عمل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، و عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه ، وعثر بحوزته على (طبنجة صوت معدلة ، وعدد من الطلقات، كمية من مخدر الهيروين، هاتف محمول).

- تفاصيل تصوير الفيديو 

وبمواجهته أقر بأن مقطع الفيديو تم تصويره خلال شهر فبراير الماضي أثناء قيامه بالتشاجر مع أحد الأشخاص لقيام الأخير بالتعرض لشقيقته ومعاكستها، وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد حماية نشاطه المؤثم، والمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

 

- عقوبة البلطجة

قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، البلطجة وهى الأفعال التي من شأنها الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة وحدد القانون العقوبات الناتجة عن هذه الأفعال.

ونصت المادة 375 مكرر " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

 بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.