رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على صيدلي بحوزته 16 ألف قرص أدوية مهربة جمركيًا بالقاهرة

أدوية
أدوية

تمكنت مباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من القبض على صاحب صيدلية بحوزته 16 ألف قرص أدوية مهربة جمركيا ومحظور تداولها قبل بيعها على المواطنين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت مباحث تموين القاهرة، من ضبط 16,000 قرص أدوية بشرية خاصة بعلاج العديد من الأمراض مهربة جمركياً وغير مسجلة ومحظور تداولها بالأسواق وغير خاضعة لأى تحليل طبى من قِبل الجهات المعنية ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة.

وجاء ذلك تمهيداً  لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن صيدلية بمحافظة القاهرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.

عقوبات قانون التهرب من الجمارك

يٌعد قانون الجمارك الجديد من التشريعات التي تهدف لمراعاة ملاحظات المجتمع التجاري، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجاري مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقًا.

وتستعرض "الدستور" العقوبات الخاصة بالتهريب الجمركي وفقا لما ورد بالتشريع:

ينص القانون أنه “مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.