رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط أدوية مهربة جمركيًا في مركز تخسيس بدون ترخيص بالقاهرة

ضبط أدوية مهربة
ضبط أدوية مهربة

داهمت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، مركز تخسيس بدون ترخيص لحيازته أدوية مهربة جمركياً مجهولة المصدر.

و تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مركز تخسيس بدون ترخيص،  كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة،  لإدارته المركز بدون ترخيص ومزاولته مهنة صيدلي بدون ترخيص فضلاً عن حيازته أدوية مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مسجلة ومحظور تداولها داخل البلاد بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعثر بداخل المركز على كمية من الأدوية والمنشطات جميعها مهربة جمركياً، ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

 

بمواجهته أعترف بإدارته المركز بدون ترخيص ، وحيازته المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

 

 -عقوبات التهرب من الجمارك

ينص القانون أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

 

ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.