رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

3 حالات حظر فيها مشروع قانون العمل الجديد الدعوة للإضراب

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

على الرغم من أن مشروع قانون العمل الجديد الذي يبحثه مجلس الشيوخ أقر للعمال حق الإضراب السلمي عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في  هذا القانون، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الوديه للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون.

 
إلا أن مشروع القانون حدد عدة حالات يحظر فيها الدعوة للإضراب وهي :

يحظر علي العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.
ويحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب علي توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي، أو بالخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد هذه المنشآت.

كما حظر نص مشروع القانون الدعوة للإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية ، وما يترتب علي الإضراب عن العمل، وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.

ومنح نص مشروع قانون العمل الجديد لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، حيث  يجب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة، أو تقليص حجمها، أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض، ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب، والأوضاع، والشروط، والإجراءات، التي يستند إليها في ذلك، وأعداد، وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.

وعلى اللجنة أن تصدر قرراها مسببا خلال 45 يومًا من تقديم الطلب إليها، فإذا كان
القرار صادر بقبول الطلب وجب أن يحدد موعد تنفيذه.
 

فإذا لم تصدر اللجنة قرارها خلال المدة المشار إليها، اعتبر ذلك موافقه ضمنيه على الإغلاق بالأوضاع والشروط، والإجراءات التي تقدم بها صاحب العمل.
ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض، ويترتب على قبول التظلم وقف تنفيذ قرار اللجنة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما، وتحديد اختصاصاتهما، والجهات التي تمثل فيهما، والإجراءات التي تتبع ومواعيد وإجراءات التظلم على أن يتضمن  تشكيلهما ممثلًا  عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية، والنقابات العمالية المعنية ترشحه كل منهما.