رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

26 يوليو.. محاكمة 9 متهمين بقتل شخص عمدًا بمدينة 6 أكتوبر

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار صبحى اللبان، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 9 متهمين بقتل مواطن عمدًا وحيازة أسلحة نارية بمدينة 6 أكتوبر، لجلسة 26 يوليو المقبل.

عقدت الجلسة، برئاسة المستشار صبحى اللبان، وعضوية المستشارين حسنى محمد العالم، ومحمد بركات.

وأسندت النيابة للمتهمين جميعاً، تهمة قتل المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وكان ذلك لما بينهم وبينه من خلاف سابق، وأعدوا تنفيذًا لمخططهم الإجرامى الأسلحة النارية، وقام المتهمان الأول والثانى باستدراج المجنى عليه لمكان الواقعة، وما أن ظفروا به بالمكان المتفق عليه باغته المتهمون من الثالث حتى الأخير بإطلاقهم وابلًا من الأعيرة النارية صوبه قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى التى أودت بحياته.

كما أسندت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الأخير، تهمة حيازة أسلحة نارية مششخنة، كما حاز المتهمون على ذخائر نارية تستخدم فى الأسلحة المضبوطة، كما أحرز المتهم الأول للمواد المخدرة.

وشهد رئيس مباحث قسم أكتوبر، أنه حال مباشرته مهام عمله أبلغ بوجود جثمان المتوفى بمستشفى أكتوبر، فانتقل إلى مكان الواقعة وتكثيف التحريات تم التأكد أن المجنى عليه كان على خلاف مع المتهمين، الذين أعدوا خطة للتخلص منه فاستدرجه المتهمان الأول والثانى وأطلق عليه المتهمون من الثالث حتى الأخير الأعيرة النارية حتى فارق الحياة.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.