رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على المتهم بسرقة «توكتوك» بالإكراه في أسيوط

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهم بسرقة مركبة بخارية " توك توك" من قائده بالإكراه.

وتبلغ لمركز شرطة البدارى من شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط، أنه حال قيام أحدهما بقيادة مركبة "توك توك" ملك الآخر بدائرة المركز استوقفه أحد الأشخاص، وطلب منه توصيله لمركز طما بسوهاج.

وعقب وصولهما طلب منه مرة أخرى توصيله لإحدى القرى بدائرة المركز، ولدى مرورهما بأحد الطرق الزراعية الفرعية بالقرية قام بدفعه خارج مركبة "التوك توك" ولاذ بالهرب بالمركبة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشد عن مركبة "التوك توك" المستولى عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

• الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.