رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كواليس إخلاء سبيل عبد المنعم أبو الفتوح وتجديد حبسه في يوم واحد

محكمة
محكمة

قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل عبد المنعم أبو الفتوح، في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة في القضية التي حملت رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولةعليا.

كما قررت الجهات المختصة تجديد حبسه 15 يوما علي ذمة قضية حملت رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تم التحقيق معه فيها في فبراير الماضي، وصدر قرار حينها بحبسه على ذمة التحقيقات بها.

أسندت النيابة في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها. 
وأوضح قانون الإرهاب في تطبيق أحكامه بالمقصود بالألفاظ والعبارات التالية:

- الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

- الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يسهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يسهم في نشاطها مع علمه بذلك.

- الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.