رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على شاب تحرش بفتاة في «ميكروباص السلام»

تحرش
تحرش

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على شاب بعد تداول صور لواقعة تحرش بفتاة داخل سيارة ميكروباص.

ونشرت فتاة تدعى فاطمة منشورا على صفحتها بـ"فيسبوك" مفاده تعرضها لواقعة تحرش داخل سيارة ميكروباص، حيث قام شاب بإظهار عضوه الذكري لها داخل السيارة.

وجاء في منشور الفتاة: "مساء الخير على الشعب المتدين بطبعه اللي بيطلع يبرر للمتحرش أفعاله وخلى الأشكال دي تزيد.. أنا إمبارح كنت نازلة وسط البلد وراكبة عربية السلام ولقيت ده فاتح سوستة بنطلونه ومخرج عضوه ولما بدأت أصوره وأنا بزعق وبشتم السواق وقف ونزل بيفهم في إيه قولتله إلى حصل راح قالي معلش.. تعالي اقعدي قدام".

وأضافت: "وأنا بزعق وبقوله لا خده هو قدام واطلع بينا على القسم كان التاني نزل من العربية وجري أصلا أول ما وقفت والناس كلها اللي راكبة محدش فيهم نطق ولا قال كلمة ولا كأن في واحدة بتزعق وتصوت واخدين على أن ده الطبيعي تقريبا مش عارفة إيه اللى إحنا عايشين فيه ده".

وتكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.