رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحكام إنهاء عقد العمل بدون مبرر وشروط تقديم الاستقالة

عمال
عمال

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، شروط قبول استقالة أي عامل من المنشأة التي يعمل بها، بناء على رغبته، وأحكام إنهاء صاحب العمل لعقد العمل بدون مبرر.

وأكد القانون، في المادة 119، أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، مشيرًا إلى أنه للعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

وأشار القانون إلى أنه للعامل الحق في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

وأشارت المادة 122 من القانون إلى أنه إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء.

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرًا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض عن أجر شهرين من الأجل الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.

ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونًا.

 يذكر أن القانون أجاز في مواده من 104، وحتى 109، أجاز القانون أن يكون عقد العمل محدد المدة حيث ينتهي بانتهاء مدته.

وإذا كان عقد العمل لإنجاز عمل معين فإنه ينتهي بإنجاز هذا العمل.

ويجوز للطرفين، العامل وصاحب العمل، إذا انتهى العقد محدد المدة بانتهاء مدته، أن يجدداه باتفاق صريح بينهما لمدة أو لمدد أخرى.

كما يجوز للطرفين إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه، أن يجدداه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.

غير أنه إذا انتهى عقد العمل محدد المدة، أو العقد المبرم لإنجاز عمل معين، واستمر الطرفان في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما للعقد لمدة غير محددة.