رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تاجر ظهر فى صورة على «فيسبوك» يحمل سلاح ناريا.. تجديد حبس

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الأحد، بتجديد حبس شخص  لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، ظهر فى صورة على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل سلاح ناري.

 وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول صورة بموقع "فيسبوك" لشخص يحمل بندقية خرطوش، وتحديده وضبطه وبحوزته البندقية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بنشر صورة له على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" حاملاً "بندقية خرطوش" بالطريق العام.

- نتائج جهود البحث

وأسفرت جهود البحث عن أن مرتكب الواقعة تاجر مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبحوزته (بندقية خرطوش وفارغ طلقة من ذات العيار).

وبمواجهته اعترف بحيازته للبندقية، وأقر بنشر صورته حاملاً البندقية المشار إليها عبر صفحته الشخصية لتداولها بين أصدقائه بقصد التباهى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة إحراز وحيازة السلاح بدون ترخيص

أرست محكمة النقض، مبدأ قانونيا مهما، خلال نظرها الطعن رقم 8921 لسنة 87 قضائية، موضوعه تهمة حيازة سلاح وذخائر بدون ترخيص، وهو أن جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح والذخيرة أيًا كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك وكفاية اطمئنان المحكمة إلى ثبوت إحراز المتهم للسلاح الناري والذخيرة. 

ونشر مجلس النواب من قبل تقريرا عن إنجازاته خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، وجاء من ضمن هذه القوانين التي أقرها مجلس النواب تعديلات قانون الأسلحة والذخائر، ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.