رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حيثيات براءة أحمد شفيق وآخرين من إهدار أموال وزارة الطيران

أحمد شفيق
أحمد شفيق

أودعت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت حيثيات حكمها، ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني الأسبق، وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، في قضية إهدار أموال وزارة الطيران المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الطيران".

وذكرت الحيثيات أنه من المقرر أن جريمة الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات، فضلًا عن توافر صفة الموظف العام والمال العام من الجاني على النحو سالف البيان فإنها تتحصل متى استولى الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة تساهم في مالها بنصيب ما، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه أو إضاعة المال على ربه، يتعين أن تنصرف فيه نية الجاني وقت الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء إلى تملكه أو تضيعه على ربه.

وأوضحت المحكمة أن الطرف الأول والمتمثل في المتهم الأول أحمد شفيق لا يملك حق التصرف في أموال عامة مملوكة لمرفق الطيران المدني والشركات التابعة له في البروتوكول، وقد خلت أوراق القضية تماما مما يفيد أنه أهدر مالا عاما أو أضر عامدًا بالجهات التى تتبعها، بل على العكس كما هو واضح بالأوراق فقد حرص على استفادة المرفق والعاملين به من المشروع مقابل القدر الذي يستطيع المساهمة به.

وأكدت المحكمة أن الأوراق خلت تماما مما يفيد أن المتهم الأول قد انصرفت نيته الى الإضرار عمدا بأموال مرفقه وشركاته ووزارته وهو الأمر الذي تأيد بما قرره شاهد الواقعة الأول، ومجرى التحريات بأنه لم يتحقق أي إضرار بأموال شركات مصر للطيران، وأن البروتوكول نص على الالتزامات المتبادلة، وأنه يتعين الوقوف على ما إذا كان قد تم تطبيق ما نص عليه بروتوكول التعاون من مزايا العاملين بالشركات التابعة لوزارة الطيران المدني مقابل تعاونها.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الأمر المؤكد ولا مراء فيه، خلو الأوراق مما يدل على نية المتهمين جميعا الإضرار بأموال الجهات التى يعهد إليهم بها، وهو ما أكده شهود الواقعة جميعا من أنه لم يتحقق الضرر بأموال الشركات، متابعة أن ما أثير فى الأوراق من كلمة "تبرع" من تلك الشركات للجمعية فهي لم تتعد سوى أنها كلمة صيغة في سؤال دون أن يكون لها أي سند أو دليل بالأوراق-حسب ما سلف بيانه- وفضلا عن استحالة تصور ملكية المتهمين هذا الاختصاص، وهو التبرع بالمال العام، فقد خلت الأوراق مما يدل عليه سواء بنصوص البروتوكول الموقع أو موافقة مجلس إدارة الشركتين في المحاضر المؤرخة.

وانتهت المحكمة إلى أنه لما تقدم وكان الدليل القائم في الأوراق قبل المتهمين، والذي عمادة أقوال شهود الإثبات قد أصابه الضعف والتهافت بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته في حق المتهمين، ومن ثم يتعين عملًا المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهامات.