رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عاطل متهم بالاتجار بالمخدرات فى أوسيم

حشيش
حشيش

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، بعدما تم القبض عليه في منطقة أوسيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

واعترف المتهم باعتياده الاتجار في المواد المخدرة، وأنه يخزن مخدر الحشيش داخل مسكنه، حتى يتواصل مع زبائنه، وينقل المخدر لهم.

وأضاف المتهم أنه يتحصل على المواد المخدرة من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث، وأنه كان يستعد لترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليه.

ووردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة، تفيد بقيام عاطل، مقيم بأوسيم، بالاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتأتى  خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة بوضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

أولا:

المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39: يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع المعرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.