رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمن يضبط تجار بودرة بالقليوبية بحوزتهم 3 أسطوانات هيروين

هيروين
هيروين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم الإتجار بالمواد المخدرة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية قيام (3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية) بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة بنها مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بمحل سكنهم بدائرة مركز شرطة بنها وبحوزتهم ( عدد 5 أسطوانات لمخدر الهيروين – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الأيس - ميزان حساس – مبلغ مالي - 3 هواتف محمولة - سيارة) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم.

وحدد القانون المصري بأن يعاقب متعاطي المواد المخدرة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 3 آلاف جنيه، حال إذا ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجوهر المخدر مع علمه بذلك أثناء تعاطيه.

وتزيد العقوبة التي حددها القانون المصري للضعف في حال إذا الجوهر المخدر هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) مثل الحشيش.

وفقًا للمادة 39 من قانون المخدرات 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، لا يسري حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو إخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه.

ويعاقب بالسجن المشدد من ثلاثة أعوام إلى 15 عاما بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك وفقًا للمادة 37 من القانون.

ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدّم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأي صورة، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وفق المادة 34 (أ) من قانون المخدرات.