رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حيثيات براءة نجل كامل أبوعلي من تهمة قتل مهندسة بالغردقة

رجل الاعمال كامل
رجل الاعمال كامل ابو علي

حصل "الدستور" على النص الكامل لحيثيات محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار زين العابدين حزين، ببراءة المتهم هيثم كريم كامل أبوعلي من تهمة قتل مهندسة بمدينة الغردقة، وحبسه سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.

وذكرت الحيثيات وقائع القضية رقم 2001 لسنة 2021 أول الغردقة أن المتهم هثيم كريم کامل حسن أبوعلى، في يناير من العام الجاري، أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما تسبب خطأ في قتل المجني عليها مي إسكندر إسحق، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قاد سيارته عكس اتجاه السير المقرر، وكان واقعا تحت تأثير مخدر الحشيش ومسكر فاصطدم بسيارة المجني عليها فأحدث بها الإصابات الثابتة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها، وقاد سيارته تحت تأثير المخدر.

كما تعمد السير عكس الاتجاه المقرر للطريق الخارجي لمدنية الغردقة، ونجم عن ذلك الاصطدام بالمجني عليها، ولم يراع في مسلکه بذل أقصى عناية والتزامه الحذر والحيطة حتى لا يؤدى مسلكه إلى الإضرار بالغير، وقاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر، وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة.

- المتهم لا يتحدث العربية 

وذكرت الحيثيات أنه وحيث إن المتهم أقر بتحقيقات النيابة العامة بتعاطي الحشيش بدولة سويسرا قبل المجئ إلى جمهورية مصر العربية وتناوله مواد كحولية قبل الحادث مباشرة، وأنكر أنه كان تحت تأثير المخدر أو المسكر حال قيادة سيارته وقت الحادث، وبجلسة المحاكمة حضر المتهم وتبين للمحكمة عدم إجادته التحدث باللغة العربية وعقب تكليف المحكمة للنيابة العامة بمخاطبة سفارة دولة سويسرا لندب أحد المختصين بالترجمة الفورية للقيام بأعمال الترجمة نفي المتهم كافة الإتهامات المسندة إليه، وأنكر تسببه في الحادث وأبدى الحزن لما أسفر عنه الحادث. 

وأضاف أنه لا يجيد التحدث باللغة العربية وأنه يقوم بالتوقيع فقط باللغة العربية، ولم يكن على دراية كاملة بالغالب الأعم من الأسئلة الموجهة إليه، سواء بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة العامة.

  • براءة المتهم من تعاطي مخدر الحشيش

وحيث إنه ولما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 3 من قانون العقوبات أن: "كل مصری ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي رتكبه فيه".. وفقا لنص المادة سالفة الذكر استقر الفقه والقضاء على أنه يشترط لتطبيق قانون العقوبات على الشخص المصري الذي يرتكب جريمة خارج البلاد حال عودته عدة شروط؛ أن يكون الجاني مصريا، وأن يكون الفعل المرتكب في الخارج موصوفا بأنه جناية أو جنحة، وأن يكون الفعل الواقع من المصرى فعلا معاقبة عليه في البلد الذي ارتكب الفعل فيه بمقتضى قوانينه، ومن ثم فإن الفعل غير معاقب عليه في البلد الذي وقع فيه الفعل المادي للجريمة فإنه لا عقاب عليه طالما كان ملتزما بقانون البلد الذي وقع فيه هذا الفعل أى أن فعله مباح فيه.

ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من دفاع المتهم و التي طويت على نصوص قانون الاتحاد السويسري الصادر باللغة الفرنسية والموثق من الخارجية بدولة سويسرا وسفارة دولة سويسرا بجمهورية مصر العربية والمترجم من كلية الألسن جامعة عين شمس- ثبت بنصوص مواده أن "أي شخص يجاوز ثمانية عشر عاما يحضر كمية صغيرة فقط من المخدرات لاستهلاكه الخاص لا يخضع للمقاضاة ولا يقع تحت طائلة القانون"، وأن كمية عشرة جرامات من مخدر القنب تعتبر كمية ضئيلة.

وحيث إن المحكمة تطمئن إلى تلك الحافظة وما حوتها كونها موثقة من الخارجية بدولة سويسرا وسفارة دولة سويسرا بجمهورية مصر العربية والمترجم من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية بكلية الألسن جامعة عين شمس ومهر بخاتم كلية الألسن.

وحيث إنه ولما كان الثابت للمحكمة أن المتهم قد أقر بتحقيقات النيابة العامة تعاطيه سيجارة حشيش بتاریخ ۲۰۲۱/۱/۲۰ بدولة سويسرا المقيم بها إقامة دائمة ودخوله الأراضي المصرية بتاریخ ۲۰۲۱/۱/۲۲ قبل وقوع الحادث بيوم واحد، وقد ثبت ذلك للمحكمة من الصورة الضوئية لجواز سفر المتهم المرفقة بالأوراق والمثبت به دخوله الأراضي المصرية.

وبتاريخ ۲۰۲۱/۱/۲۲ ولما كان للمحكمة كامل الحرية في تقدير صحة إقرار المتهم بالتحقيقات كما أن لها أن تجزئ الإقرار فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وتقدير قيمته من شئونها تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى، ومن ثم تطمئن المحكمة لإقرار المتهم بالتحقيقات في هذا الشأن، ويكون قد ثبت في يقينها أن المتهم قد ارتكب فعله بتعاطى مخدر الحشيش وهو خارج القطر، سيما وأن المتهم لم يضبط محرزا ثمة مخدر حال وقوع الحادث، ولم يثبت بالأوراق ظهور ما يفيد وقوعه تحت تأثير مخدر حال ضبطه وقت وقوع الحادث، كما أنه تبين للمحكمة من شهادة شاهدي الإثبات الأول والثاني أمام المحكمة أن أيا منهما لم يجزم بإمكانية تحديد تاريخ تعاطيه ذلك المخدر أو المدة التي ظل ذلك المخدر عالقا في جسده.

ولما كانت المحكمة قد تحققت من أن فعل تعاطى مخدر الحشيش غير معاقب عليه بمقتضی قانون البلد (دولة سويسرا) القادم منها المتهم، ومن ثم فلا يجوز معاقبته عن ذات الفعل داخل الأراضي المصرية وفقا لنص المادة 3 من قانون العقوبات، الأمر الذي لا يسع المحكمة إلا أن تقضي ببراءة المتهم مما أسند اليه بشأن الاتهام الوارد بالبند الأول بأمر الإحالة.. و حيث إنه عن الاتهام المنسوب للمتهم بوصفه قاد سيارته تحت تأثير مخدر (حشیش) ومسكر والوارد بالبند الثالث بأمر الإحالة:۔

فالمحكمة ترى أن النيابة العامة قد ركنت في إسناد الاتهام الوارد بالبند الثالث بأمر الإحالة للمتهم استنادا على ما جاء بأقوال الشاهد الأول على محمد عثمان أحمد والشاهدة الثانية رشا عادل شفيق مرقس والشاهد الخامس الضابط إسلام أحمد عبدالحميد عبدالرحيم، معاون مباحث قسم شرطة أول الغردقة، و ما أقر به المتهم بالتحقيقات بتعاطيه مخدر الحشيش ومواد كحولية قبل الحادث، وعلى ما جاء بتقرير معمل الغردقة المشترك بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر بإيجابية عينة البول المأخوذة من المتهم لتعاطيه مخدر الحشيش، وما جاء بتقرير مستشفى الغردقة العام من أن المتهم تفوح من فمه رائحة مواد كحولية وفي حالة سكر غير بيّن .. وحيث إن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصره وبصيرة لا تساير النيابة العامة فيما أسبغته من وصف عن واقعة قيادة المتهم سيارته تحت تأثير مخدر ومسكر.

- المحكمة: المتهم قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر

وأمَّا عن الدفع بانعدام رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة، فمردود عليه بأنه كان قد استقر في يقين المحكمة أن المتهم قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر ونتج عنه حادث اصطدامه بالسيارة استقلال المجني عليها والذي أدى إلى وفاتها، ومن ثم فإن خطأ المتهم متصل بالحادث اتصال السبب بالمُسبب فلا يقع الحادث بغير وجود هذا الخطأ الذي أدى إلى إصابة المجني عليها المبينة بتقرير مفتش الصحة المرفق بالأوراق، ومن ثمَّ رابطة السببية بين خطأ المتهم والنتيجة التي آلت إليها تكون متوافرة، ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يكون سديداً.

ولذا حكمت المحكمة حضوريًا أولاً: بمعاقبة هيثم كريم كامل حسن أبوعلى بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهم الثانية والخامسة والسادسة الواردة بأمر الإحالة، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وألزمته بالمصاريف الجنائية.

ثــانيـًا: بالزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ثــالثا: ببراءة هيثم كريم كامل حسن أبوعلي عما أسند إليه بالتهم الأولى والثالثة والرابعة الواردة بأمر الإحالة.

كانت النيابة العامة قد استأنفت على الحكم الصادر ضد المتهم لقيامه بقتل المجني عليها بسيارته.