رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمن العام يضبط 33 هاربًا و25 بلطجيًا و204 قطع سلاح في يوم واحد

الأمن العام
الأمن العام

تمكن قطاع الامن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 204 قطع سلاح نارى ،227 قضية مخدرات وتنفيذ 80692 حكم قضائي متنوع ، خلال حملات موسعة في يوم واحد.

وتبين ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 15٫880 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت8٫450 كيلو جرام، كيمة من مخدر الإستروكس وزنت 1٫679 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 5٫353 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 626جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 301 جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 150 جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 15 جرام، 2235 قرص مخدر.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط 33 متهمًا ، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط 25 متهمًا،  فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، ضبط 283 دراجة نارية مخالفة، في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها : إعادة 5 دراجات نارية، في مجال ضبط المخالفات المرورية، ضبط 14643 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين، فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.

عقوبة جريمة البلطجة

غلظ قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبة جريمة  البلطجة وهى الأفعال التى من شأنها الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة وحدد القانون العقوبات الناتجة عن هذه الأفعال.

نص المادة 375 مكرر 

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.