رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أعمال يحظرها قانون العمل (انفوجراف)

عمال
عمال

حدد قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 الأعمال التي يحظر على العامل ارتكبها، وفقاً للمادة 57 من القانون.

ومن بين تلك الأعمال التي يحظرها القانون على العامل، أن يقوم بنفسه أو بواسطة الغير بالأعمال الآتية:

1 - الاحتفاظ لنفسه بأصل أي ورقة أو مستند خاص بالعمل.

2 - العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بسحن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسراره المنشأة أو منافسة صاحب العمل.

3 - ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكاً أو عاملاً.

4 - الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.

5 - قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.

6 - جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة ما تقضى به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.

ومن المقرر أن يقوم مجلس النواب خلال الفترة المقبلة بإصدار قانون العمل الجديد، والذي شارك في وضع مواده عدد من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، والحكومة المصرية، حيث أنه من المقرر أن يعالج كل القصور الموجودة في قانون العمل الحالي، والتي من أهمها إلغاء استمارة 6، وإنشاء محاكم عمالية.

received_828944758057728
received_828944758057728