رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في واقعة تحرش بأتوبيس نقل عام.. فتاة: «حاول تحسس جسدي فصفعته على وجهه»

تحرش
تحرش

تفحص  الأجهزة الأمنية ما تم تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، واقعة تحرش رجل يتجاوز عمره الخمسين عامًا، بفتاة داخل أتوبيس نقل عام بميدان رمسيس.

وتبين أن الفتاة كتبت على حسابها على  موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل تعرضها للتحرش حيث أكدت أنها خلال تواجدها في الأتوبيس تفاجأت برجل يخرج يده ويحاول تحسس جسدها، فنهضت وأمسكته من ملابسه وبدأت في صفعه حتى تضامن معها أحد الشباب وتعدى عليه بالضرب وإنزله من الأتوبيس.

- عقوبة التحرش في القانون

 

نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. 

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المقررتين.